التعليم توضح اختصاصات الأعلى للجامعات وفقاً للقانون
وضحت المحكمة الإدارية العليا “دائرة التعليم”، إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون. رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (19) على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات. بالمسائل الآتية:
– رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمى فى الجامعات. والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة. تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.
وينص قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 فى المادة (18) على أن:” يُنشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى ” مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. ” برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى. ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
– رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى. وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد. تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة .