توفيت زوجتي بعد عقد القران فما حكم المهر والشبكة .. الإفتاء يجيب
ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها أراد ،
صاحبه معرفة حكم الشرع في المهر والشبكة والهدايا، حال وفاة الزوجة بعد عقد القران.
وجاء السؤال كالآتي، “تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت ،
المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها، فما حكم الشرع في المهر والشبكة والهدايا؟”.
وجاء رد فضيلة الشيخ عبداللطيف عبدالغني حمزة، على السؤال، “مما يتأكد به المهر موت ،
أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها”.
وتابع فضيلة الشيخ في فتواه، “أما الشبكة فإنها من المهر عرفًا وتأخذ حكمه”.
وعن الهدايا، أشار “أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها
. وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة”.
وتابع فضيلة الشيخ، “يعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛
لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها”.