أخبار وتقاريرعاجل

آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات فرعيات المحامين.. اليوم 

آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات فرعيات المحامين.. اليوم 

آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات فرعيات المحامين.. اليوم 
نقابة المحاميين

تتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات الفرعيات، طلبات الترشح بمقر النقابة العامة، التي بدأت من 26 حتى اليوم 31 ديسمبر، وتبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، للمترشح شخصيًا أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب. 

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل. بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يوم الأحد 7 فبراير المقبل. وتتم الإعادة 14 من ذات الشهر.

وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين. بنود جديدة بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها. و كما أعلنت عن كشوف بأسماء الموظفين، ومكان تواجد كل منهم، ودوره في استلام أوراق الترشح لكل من المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية.

وتتولى اللجنة إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.

قرار اللجنة المشرفة للانتخابات

كما قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.. مع إخطار الأمين العام للنقابة العامة، النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل.

خامسًا: قررت اللجنة نشر ما ورد بالبند ثالثًا، رابعًا بجريدة الأخبار والجمهورية.

1- يشكل مجلسها من نقيب وتسع أعضاء وعضو عن الشباب. 

2- عضو الشباب، ألا يزيد عمره عن خمسة وثلاثين عامًا، وسنوات اشتغاله خمس سنوات متصلة.

3- انتخاب المجلس عن طريق الجمعية العمومية. 

 4- مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

5- دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

6- يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا.

7- عدم الإخلال بالحق فى التقاضى. يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.

وعن الأوراق المطلوبة للترشح فهي:

1- طلب الترشح، وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2- صورة كارنيه 2020 لطالب الترشح.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.

5- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.

6- شهادة بسداد رسوم الاشتراك.

7- الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية – سموم).

ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الخميس، برفض أربعة طعون متعلقة بانتخابات النقابات الفرعية، والمقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوى وحسين أحمد. وطالبت بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.

وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الاول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة. والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.

و كما كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي. لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندا بندا.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.

وأكدت المحكمة في الحيثيات أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رايه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.

نهى مرسي

نائب رئيس تحرير الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى