أخبار وتقارير

 التعرف علي بعض مواد قانون النيابة الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية

 التعرف علي بعض مواد قانون النيابة الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية

 التعرف علي بعض مواد قانون النيابة الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية
النيابة الإدارية

كتب:  تامر عادل

ورد فى قانون النيابة الإدارية
المادة (٧) : لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة, بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.

وورد فى قانون الإجراءات الجنائية “في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم”

المادة (٢١):

يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

المادة (٢٢):

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

المادة (٢٣):

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

٢- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

٣- رؤساء نقط الشرطة.

٤- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

٥- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

١- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

٢- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

٣- ضباط مصلحة السجون.

٤- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

٥- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

٦- مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة (٢٤):

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

المادة (٢٤) مكرراً:

على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

المادة (٢٥):

لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

المادة (٢٦):

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

المادة (٢٧):

لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

••وبناءا على ما سبق فإن الساده مأمورى الضبط القضائي من رجال السلطة التنفيذية المنصوص عليهم بقانون الإجراءات الجنائية ينطبق عليهم أحكام (الشهود) والذى أحال قانون النيابة الإدارية فى مادته السابعة إلى أن:
تسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة
••وبذلك يكون القانون قد أولى #للنيابة_الإدارية كافة السلطات المقررة #للنيابة_العامة على (الشهود) من رجال #الضبط_القضائي وغيرهم وذلك على النحو المنصوص عليه بأحكام قانون الإجراءات الجنائية من سلطات مقررة للنيابة العامة على الشهود من رجال الضبط القضائي كأعمال البحث والتحري وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإذن بتفتيش المنازل وأماكن العمل وخلافه على ما هو وارد بالنصوص القانونية عاليه.

سعيد المسلماني

مساعد رئيس تحرير الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى