الحكومة تنشئ “جهاز إدارة الأموال المستردة”يختص بالأموال المؤممة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية،
ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة،
ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات،
منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم،
وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة،
هذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ،
وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات،
أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،
أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ،
وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة،
أو المقضى بردها، وكذا الاصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، الحكومة تنشئ
والاموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها اصحابها،
هذا بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون،
وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزًا، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها،
كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة،
وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة،
كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة،
والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.