أخبار وتقارير

السيسي يصدق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. ورسوم جديدة للتراخيص والتصالح

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في خطوة تستهدف تحديث التشريعات المنظمة للقطاع النووي والإشعاعي في مصر، ووضع ضوابط جديدة تتعلق بالتراخيص والرسوم وإجراءات التصالح في بعض المخالفات.

وتضمن القانون تعديلات موسعة على عدد من المواد، أبرزها المواد 13 و32 و55 و108، إلى جانب إعادة تعريف بعض المنشآت الإشعاعية والنووية وآليات منح التراخيص الخاصة بها.

ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، وفقًا لما نُشر رسميًا.

السيسي يصدق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. ورسوم جديدة للتراخيص والتصالح
الرئيس السيسي

تعريفات جديدة للمنشآت النووية والإشعاعية

شملت التعديلات إعادة تنظيم وتعريف عدد من المنشآت التي تتعامل مع المواد المشعة، ومنها:

* منشآت التشعيع

* منشآت معالجة النفايات المشعة

* منشآت إنتاج النظائر المشعة

* منشآت التعدين ومعالجة الخامات النووية

* منشآت المفاعلات النووية والاختبارات

* المنشآت الإشعاعية المرتبطة بالمجالات الصناعية والعلمية

كما أوضح القانون أن بعض الاستخدامات الطبية الخاصة بأجهزة الأشعة السينية تخضع لرقابة وزارة الصحة وفق ضوابط محددة.

السيسي يصدق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. ورسوم جديدة للتراخيص والتصالح
الرئيس السيسي

حظر استيراد أو تداول المواد المشعة دون موافقة الهيئة

ونصت المادة 55 من التعديلات الجديدة على حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة، وفق الشروط والمعايير المحددة قانونيًا.

واستثنى القانون أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من بعض القيود الخاصة بالنقل والتداول، مع استمرار خضوعها للرقابة الصحية والتنظيمية.

التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية بشروط

من أبرز ما تضمنه القانون الجديد السماح بالتصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها داخل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك وفق مراحل محددة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة إجراء التصالح:

* قبل إحالة الدعوى للمحكمة

* بعد الإحالة وقبل صدور الحكم

* بعد صيرورة الحكم نهائيًا

ويشترط إزالة أسباب المخالفة وسداد مبالغ مالية تختلف حسب مرحلة التصالح، حيث ترتفع القيمة المالية كلما تقدمت مراحل التقاضي.

كما يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم الاتفاق بعد صدور الحكم النهائي.

رسوم جديدة للتراخيص والأنشطة النووية

تضمنت المادة 32 من القانون تعديل رسوم التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالأنشطة النووية والإشعاعية، وجاءت أبرز الرسوم كالتالي:

رسوم محطات القوى النووية

حدد القانون رسومًا تصل إلى:

* 3 ملايين جنيه مقابل الإذن

* ورسوم تشغيل سنوية لا تتجاوز 9 ملايين جنيه

وذلك بالنسبة لمحطات القوى النووية الخاصة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

رسوم المفاعلات البحثية والمنشآت النووية

كما نص القانون على:

* 150 ألف جنيه رسوم تراخيص مفاعلات البحوث والاختبارات

* 125 ألف جنيه رسوم بعض المنشآت النووية الأخرى

* 120 ألف جنيه لبعض تراخيص المنشآت الإشعاعية

فيما تختلف الرسوم وفق طبيعة النشاط النووي أو الإشعاعي ومدى خطورته.

رسوم خاصة بالنقل والاستيراد والتراخيص الفردية

تضمنت التعديلات أيضًا:

* رسوم لنقل المواد المشعة

* رسوم للموافقة على الإفراج الجمركي

* رسوم للتراخيص الشخصية للأفراد

* رسوم لاعتماد البرامج التدريبية الخاصة بالأنشطة النووية

كما حدد القانون حدًا أقصى لبعض الرسوم المرتبطة بعمليات العبور الجوي أو البحري للمواد المشعة داخل مصر.

أهداف التعديلات الجديدة

تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث البنية التشريعية للأنشطة النووية والإشعاعية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة النووية داخل مصر، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

وتهدف التعديلات إلى:

* تعزيز الرقابة على المواد المشعة

* تنظيم عمليات الاستيراد والنقل والتداول

* رفع معايير الأمان النووي

* تسهيل الإجراءات القانونية المنظمة للقطاع

* ضبط المخالفات من خلال آليات التصالح

ويرى متخصصون أن التعديلات الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية التنظيمية للقطاع النووي، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة والطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة.