السيسي يوقع على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 211 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 70 :
ووفقا للمادة 70 من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادراليوم الثلاثاء – يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون،لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون مدة العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.