الطلاق وكفارته في الشريعة الإسلامية.. ضوابط وأحكام

كتبت / دنيا أحمد
الطلاق في الإسلام أمر مشروع ولكنه مبغوض، أي أنه مباح لكنه ليس محبّذًا إلا عند الضرورة. وقد شرعه الله لحل المشكلات المستعصية بين الزوجين عندما تستحيل الحياة الزوجية.
أنواع الطلاق:
1- طلاق رجعي:
وهو الطلاق الأول أو الثاني، ويجوز فيه للزوج أن يُراجع زوجته خلال العدة دون عقد جديد.
2- طلاق بائن بينونة صغرى:
بعد انتهاء العدة دون مراجعة، تحتاج إلى عقد جديد إن أراد الزوج إرجاعها.
3- طلاق بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الثالث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تتزوج غيره زواجًا صحيحًا ويدخل بها الزوج الثاني ثم يطلقها.

هل للطلاق كفارة؟
لا توجد كفارة للطلاق في الشريعة الإسلامية، لأن الطلاق في حد ذاته ليس ذنبًا إذا تم وفق الضوابط الشرعية، وإنما هو حل من الحلول في بعض الحالات.
لكن:
– إن كان الطلاق قد تم بطريقة محرمة (مثل الطلاق في الحيض، أو الطلاق الثلاث بلفظ واحد)، فقد ارتكب الزوج إثمًا، ويجب عليه التوبة والاستغفار.

– إذا صدر الطلاق يمينًا (مثل أن يقول: “إن فعلت كذا فأنت طالق”)، فهنا يختلف الحكم:
– إن قصد الطلاق فعلًا: يقع الطلاق.
– إن قصد التهديد أو المنع: لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين، وهي:
– إطعام عشرة مساكين،
– أو كسوتهم،
– أو تحرير رقبة (غير موجود اليوم)،
– فإن لم يستطع: صيام ثلاثة أيام .






