العقوبات المنتظرة للمتهم بالتحرش أحمد بسام زكي
تسلمت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، ملف تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها أحمد بسام زكي، بهتك العرض والتحرش والابتزاز وحيازة المخدرات، وذلك تمهيداً لتحديد جلسة أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة للبدء في نظر القضية ومحاكمة المتهم.
وبناء على البيان الصادر من النيابة العامة مساء أمس، فقد أسندت النيابة إلى المتهم سبع اتهامات، تناولتها بالجزاء العقابي قوانين العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة المخدرات، ونتابع العقوبات المقررة لها في تلك القوانين على النحو التالي:-
• هتك العرض
جاءت التهمة الأولى بلائحة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لبسام ممثلة في «هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية»، وجزاءً لتلك الجناية تنص المادة 269 من قانون العقوبات على أنه: “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 – من أصول المجني عليه-تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
الابتزاز
أما التهمة الثانية والمرتبطة بتهديد المتهم لفتيات وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن،
والمعروفة في الأوساط القانونية بتهمة الابتزاز، فتنظم العقوبة بشأنها المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والتي تنص على أن: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”.
• المضايقة بأجهزة الاتصالات
العقوبات المنتظرة، كما ورد في بيان النيابة العامة اتهام ثالث لبسام تمثل في تعمده إزعاج المجني عليهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وفي هذا السياق تنص المادة ١٦٦ من قانون العقوبات على أن “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
التحرش
ونسبت النيابة العامة للمتهم أيضا تهمة التحرش باثنتين من المجني عليهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، وإزاء ذلك تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.العقوبات المنتظرة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص الفقرة الأول من المادة 306 مكرر (ب) من القانون ذاته على أن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة
ووفقاً لبيان النيابة العامة أيضاً فإن الطالب المتهم يواجه اتهام خامس مرتبط بالاعتداء على حرمة حياة فتاة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، وارتباطاَ بذلك تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
العقوبات المنتظرة كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة
استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب جريمة
واشتملت لائحة الاتهامات أيضاً على تهمة سادسة ممثلة في استخدام المتهم حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، وتنظيماً للعقاب على هذه التهمة تنص المادة (27) من قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون،
العقوبات المنتظرة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
• إحراز الحشيش
أما التهمة السابعة والأخيرة والخاصة بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، فتحدد عقوبتها الفقرى الأولى من المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.