القباح تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
ترأست السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي ، وذلك بحضور السيد/ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة ،بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع الاعتماد النهائي القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2020 ، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور،وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
حماية الأسرة
وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 30/6/2019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة على الحساب الاستثماري.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و 60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد أحكام النفقة.
نظام تأمين الأسرة
ومن جانبه قال السيد/ محمد عشماوي إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 30/1/2021 ، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإداري والتنفيذي للصندوق من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولى تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق ، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الاسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأضاف عشماوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن إشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأثير هامشي يفيد بوجود حظر بنكي على أموال المتوفى “مدين النفقة” ليتم إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام في شأن مفردات التركة سواء أكانت سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما في ذمة تركة المتوفي من مديونية.