القبض على متهم بالنصب على مواطنين بدمياط
هناء السواح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على متهم بالنصب على مواطنين بدمياط فى مبالغ قدرت 154 مليون جنيه
المتهم هارب من 11 حكم جزئى:
وذلك أثناء هروبه بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة ، وتبين أن المتهم هارب من 11 حكم جزئى
بالحبس فى قضايا نصب ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا “نصب”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى:
كانت مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” متضمناً مناشدة عدد من المواطنين ، بضبط متهم هارب فى واقعة قيامه بالاشتراك مع آخرين،
تم ضبطهم، بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى 153 مليون جنيه من مواطن بزعم توظيفها فى مجال الأدوات الكهربائية وإنشاء مدرسة خاصة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب العاشر منه، والمعنون بـ “النصب وخيانة الأمانة
” ، على الحبس لكل من يقوم بالاحتيال والنصب على الآخرين، كما نص على عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات لجريمة خيانة الأمانة.
ونصت المادة 336 على:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال
لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل
بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له
ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب
ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
المادة 338:
كما نصت المادة 338 على:
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه
من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات
أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.