تحقيقات وملفات

المستشار أحمد نعيم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة الأوقاف السابق و المستشار الإقتصادي لوزير الأوقاف حاليا.

المستشار أحمد نعيم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة الأوقاف السابق و المستشار الإقتصادي لوزير الأوقاف حالياً بتهمة التشهير.

الصفحه الاولى من مذكرة البلاغ
الصفحه الاولى من مذكرة البلاغ

تقدم المستشار أحمد نعيم رئيس محكمة بالنيابة الإدارية ضد رئيس هيئة الأوقاف السابق والمستشار الاقتصادي لوزير الأوقاف الحالي

وجاء نص البلاغ كالآتي

 

معالى السيد المستشار الجليل/النائب العام
بعد التحية،،،

مقدمه لسيادتكم المستشار:-

أحمد نعيم كمال المرسي سالم/ الوكيل العام بالنيابة الإدارية.
ضــــــــــــد

الموظف المدعو/ سيد سعد محروس – القائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف سابقا المقيم بناحية شارع صويره المتفرع من شارع الثلاثين قليوب التابع إختصاصا للنيابة العامة بقليوب

الوقائع
حيث تداولت لدينا بالتحقيقات حال عملي بنيابة الأوقاف بالقاهرة عدة موضوعات تخص هيئة الأوقاف ومنها القضيتين رقمي 31 لسنة 2019 ، 36 لسنة 2019 (نيابة الأوقاف) وابان إجراء التحقيقات إذ فوجئنا بتقديم شكوي ضدنا مقدمة من الموظف المذكور وممهورة بتوقيعه ( م/ سيد سعد محروس 17 /11/2020) والواردة الي رئاسة هيئة النيابة الإدارية برقم 4261 بتاريخ 17/11/2020 وتم إحالتها في الوقت ذاتها الي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية برقم 13844 في 17/11/2020 وتم قيدها بالتحقيق رقم 12 لسنة 2021 (تفتيش قضائي النيابة الإدارية)

وتداول التحقيق المرقوم 12 لسنة 2021 – تفتيش – وانتهي إلي حفظ كافة الواقعات قطعيا لعدم الصحة

وإذ ادعى المشكو في حقه بادعاءات في حقنا بموجب مذكرته والتي جعلها مسرحا للتطاول والتجاوز حيث تمثلت في الاتى:

أولا: إدعي المشكو في حقه بانني اتصلت تليفونيا بالسيد / طارق فتحي زمزم مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة لمقابلة ثلاث مواطنين ، وأننى طلبت تشكيل لجنة لإعداد تقرير وجهته فيه الي أن واضع اليد علي تلك المساحة مغتصب وشددت علي ضرورة ان تذكر اللجنة لفظ مغتصب ، وان تنتهي اللجنة الي طلب طرح تلك المساحة بالمزاد العلني علي أن يقوم المذكورين الذ ي سأرسلهم بالتزايد علي تلك المساحة وهو ما يتنافي والإجراءات القانونية المتبعة في التزايد ، وكذا ما يقتضي ان أكون عليه من توافر الحيدة والنزاهه وعدم التوسط في مثل هذه الأمور التي يتعين توافرها في رجال الهيئة القضائية التي انتمي اليها.

ثانيا: ادعى المشكو في حقه انني تدخلت في الشكوي رقم 31 لسنة 2019 وذلك بتوجيه السيد/ رضا جاد المفتش بإدارة التفتيش العام بالهيئة حيث أننى طلبت من الأستاذ المذكور في حق وكيلة منطقة القاهرة لصالح الموظفة مروة محمد أشرف والتي تدعي بانها علي صلة قرابة بسيادتي ، وان الأستاذ / رضا رفض الانصياع للتوجيهات.

ثالثا :ادعي المشكو في حقه بانني قمت باستدعاء السيد / رضا جاد في القضية رقم 36 لسنة 2019 وكلفته ببحثها أكثر من عام ووجهت اليه إتهامات بالتقصير في البحث فضلا عن إساءة معاملته بطريقة غير لائقة وهو الامر الذي استدعي المذكور الي تحرير مذكرة ضدي لدي إدارة التفتيش

رابعا: إدعي المشكو في حقه بانه بعد قرابة شهر قمت باستدعاء رضا جاد وتوجيه إثني عشر مخالفة عن ذات القضية بدلا من مخالفتين فقط وتم الاستمرار في سوء معاملته.

خامسا: إدعي المشكو في حقه انني وجهت بعض الموظفين لحملهم علي تغيير أقوالهم وذلك بنسبة بعض العبارات الي الأستاذ/ رضا جاد لم يقم بذكرها في التقرير المشار اليه وأن ذلك كان بدافع الحاق الضرر بالسيد / رضا جاد لعدم انصياعه فيما يخص الموظفة مروة محمد أشرف .

سادسا : إدعي المشكو في حقه انني اتصلت به هاتفيا طالبا نقل السيد/ رضا جاد ، كما إدعى أننى اتصلت هاتفيا بالسيد / خالد سعيد مدير إدارة التفيش العام بالهيئة طالبا نقل السيد / رضا جاد والتنكيل به.

سابعا :ادعى قيامى بالتوسط لديه بضرورة تكليف الأستاذ/ محمد مسعد كوكيل لمنطقة الهيئة بطنطا لمعرفته الشخصية به جيدا وان يقوم بذلك التكليف في اقرب وقت ممكن.

ثامنا : إدعى قيامى بالاتصال به هاتفيا وطلب ملاقاته بمقر النيابة الإدارية للاوقاف للتحقيق في بعض المخالفات التي شابت قرار تكليف الأستاذة / رانيا عبد الفتاح بالشئون القانونية ، ومطالبته بترشيحى للاشراف علي الشئون القانونية بالهيئة مدعيا بتلويحى باننى سأقوم بإحالة موضوع التحقيق للمحاكمة التأديبية حال عدم الاستجابة لطلبه مؤكدا سرعة اتخاذ الإجراءات باملائه خطاب موجه الي رئيس هيئة النيابة الإدارية في هذا الخصوص

تاسعا: ادعى قيامى بتوجيه السيد / أكرم جاب الله المفتش بالتفتيش العام بوزراة الأوقاف اثناء إعداد التقرير الخاص بإدارة التفتيش بالوزارة عن وقف بشير أغا دار السعادة بضرورة إيقاف المواطنين المذكورين بالتقرير ، الا ان الأستاذ/ أكرم رفض ذلك أكثر من مرة حتي تم استدعائه من قبل الدكتور / أحمد عبد الرؤوف – رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف وابلغه بان يضع عبارة للنظر في وقف المذكورين عن العمل حتي يتقي أذي السيد / أحمد نعيم.

عاشرا : إدعى بطلبي اكثر من مرة طلبات تتعلق بنقل واستبعاد بعض موظفي هيئة الأوقاف المصرية لأغراض شخصية ( نقل الموظفة مروة اشرف من اوقاف القاهرة الي إدارة التفتيش العام بالهيئة) ، ( طلبي منه ومن مدير إدارة التفتيش بهيئة الأوقاف استبعاد / رضا جاد من العمل بالتفتيش العام بالهيئة)

الحادي عشر: إدعى بقيامي بالتوجيه لدي الأستاذ/ أحمد البدري الموظف بإدارة التفتيش العام بالهيئة بضرورة ادراج أي وقائع تمثل مخالفة إدارية تجاه ما أقوم به في التحقيق الخاص بالقضية موضوع إيجار الهيئة لمزرعة انشاص للقوات المسلحة ، وما جاء برفض الأستاذ / أحمد البدري لتوجيهات سيادته بكتابة ثمة مخالفات مؤكدا ان ذلك الموضوع بعد بحثه لا يعتريه ثمة مخالفات يمكن تسميتها في هذا الخصوص.

الثاني عشر: ادعى بقيامي بالطلب منه وكذا السيد / خالد سعيد – مدير إدارة التفتيش العام بالهيئة بضرورة عمل شهادة موثقة بالشهر العقاري ضد السيد / رضا جاد الموظف بإدارة التفتيش العام وذلك خلافا للواقع والحقيقة طالبا إقرار بالشهادة المنوه عنها والمرسلة من سيادته علي الواتس الخاص برقمه والأستاذ/ مدير إدارة التفيش العام.

الثالث عشر: إدعاء طلبي تعين أحد أصدقائي رئيسا للإدارة القانونية بالهيئة.
الرابع عشر: إدعى بانني دائم التدخل في كافة أعمال اللجان المشكلة لبحث الموضوعات المحولة من النيابة الإدارية لبحثها والتدخل فى نتائج أعمالها واملاء أعضائها نتائج بحث اللجنة ، فضلا عن توجيه العديد من المواطنين بكتابة شكاوي معينة ضد هيئة الأوقاف المصرية.

الخامس عشر : إدعاء ورود شكاوي من بعض المواطنين ضدي الي هيئة الأوقاف علي غير اختصاص بادعاءات المحاباة لبعض الأشخاص وذلك بخصوص القضية رقم 181 لسنة 2019 ، وكان من المفروض ان اتنحي عن ذلك التحقيق في ضوء معرفتي باطراف النزاع.

التكييف القانوني
القواعد الدستورية المنظمة :
ومن حيث ان المادة 94 من الدستور الحالي للبلاد تنص :
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ، وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

ونصت المادة 184 منه :
السلطة القضائية مستقلة ، تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجتها ، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ، ويبين القانون صلاحيتها ، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا ، جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونصت المادة 197 منه :
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية ، وكذا التي تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية ، ويكون الطعن علي قرارتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة ، كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام مجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها كافة الضمانات اوالحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

ونصت المادة 277 منه :
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا ، وكلا لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه في عضوية متماسكة.

في توضيح حقيقة ما أتاه المشكو في حقه:
و حيث ان الشكوى المقدمة من المذكور والواردة الى والواردة الي رئاسة هيئة النيابة الإدارية برقم 4261 بتاريخ 17/11/2020 وتم إحالتها في الوقت ذاتها الي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية برقم 13844 في 17/11/2020 وتم قيدها بالتحقيق رقم 12 لسنة 2021 (تفتيش قضائي النيابة الإدارية)المنوه عنهما سلفا، والتي لم يقيم دليلا واحد على صدقها على النحو المتقدم بيانه.

 

ومن حيث ان المادة( 133) من قانون العقوبات المصرى تنص على :
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أِشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء إنعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه.

المادة (134)
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
المادة (135)
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأِشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج .
مادة 302 ( الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون 93 لسنة 1995 ، ثم إستبدلت بالقانون 147 لسنة 2006)
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
” ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسنده إلى المجنى عليه ، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالديها من أوراق ومستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف أقامة الدليل لإثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .

المادة 303:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنية ولا تزيد على إثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنية.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر ألفف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنية.

مادة 305:
واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به.

في تبيان جريمة البلاغ الكاذب:
جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المشكو في حقه الاول علي النحو التالي:
1- أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المشكو في حقه تقدم بالشكوي المشار أيها الي رئيس هيئة النيابة الإدارية….. فإنه بذلك يثبت في حقه أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.
2-الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصرالثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالبين لاستوجبت عقابهما جنائيا كونها نسبة إلي مقدمة المذكرة استغلال النفوذ، والاستدعاء بدون مقتضى و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في المشكو في حقه الاول.

3- الجهة المقدم اليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المشكو في حقه الأول حيث تقديم الشكويين سالفتا الذكر.

4- كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه – ( الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989).
كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ” – ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 ).

ومن ثم تتوافر في حق المشكو في حقه اركان جريمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات على النحو المتقدم بيانه، في ضوء ما انته اليه إدارة التفيش القضائى بالنيابة الإدارية من تصرف.

ب-في تبيان جريمة القذف:
تعريف القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره لدى زويه والمتعاملين معه اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد.
هذا وقد قضت محكمة النقض
من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة 302 من قانون العقوبات ، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجنى عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية فى جريمة القذف ، لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدى الموظفين المختصين زملاء المجنى عليه بالعمل ، كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الإطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير سند .
( المادة 171 ، 302 عقوبات ، 310 اجراءات
( الطعن رقم 11632 لسنة 60 ق – جلسة 1996/12/15 – س47 – ص 1351
الطعن رقم 13023 لسنة 62ق)
كما قضت أيضا :
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به فى القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائى للأول بصفته رئيس تحرير جريدة الحزب التى نشر فيها المقال يكون استخلاصاً سديداً فى القانون وما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام النقض .
( المواد195 ،302 ، 303 عقوبات ، المادة310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق – جلسة 1994/11/15 – س 45 ص 1001 )

نبين أن المذكور قد عقد النية على تقديم شكواه محل التحقيق المشار اليه على الرغم من علمه بعدم صحة واقعاتها وضمنها قدحا في شخصي بأمور لو ثبتت ضدي لاستوجبت عقابي بما تنطوى على جريمة القذف، ومتوافر بها ركن العلانية بتداول الشكوى بين يد المستشارين رئيس الهيئة و مدير إدارة التفتيش ، وغيرهما من عضو التفتيش الفني المحقق وصولا الى موظفي رئاسة الهيئة وادارة التفتيش، وكذا مستشارى ادارة التفتيش الفني ، عساه من ذلك النيل مني والتشهير بي واحتقاري لدى زويا وزملائي ورؤسائي ومرؤسيى ، سيما وان ما لي من مكانة مرموقة في المجتمع المحيط بي.

ج- في تبيان جريمة اهانة موظف عام بسبب تادية وظيفته:
ومن احكام محكمة النقض في هذا الصدد
اولا: تعريف الاهانة :- بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
** ( فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة . ) جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق (
**ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112 )
**ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة
( الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291)
(الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194 )

(ان المادة 133 من قانون العقوبات لاتعاقب على اهانة الموظفين اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة لم تقع الا بعد ان تنهى الموظف عن عملة بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فان ذلك لايمنع من العقاب اذا انه ليس فيه ماينفى ان وقوع الاهانة كان بسبب تأدية الوظيفة.)( جلسة 3/6/1940 طعن رقم 1322 سنة ق )
(ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تحقق ولو كان من تفوه بالفاظ الاهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد توجيهها الى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه وهذة المادة لاتعاقب على اهانة الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كانت الاهانة متى كانت قد وقعت عليه اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .)
( جلسة 11/11/1952 طعن رقم 776 سنة 22ق )
**من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 117 ع قديم ) لا يعفيه من العقاب عليها انه كان فى حالة دفع اعتداء وقع عليه لان عبارة هذة المادة عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول بلا فرق بين ان تكون حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
( جلسة 28/3/1932 طعن رقم 1586 سنة 22 ق)

ومن حيث ان المشكو في حقه ا قد دائب على قذفي بالشكوي سالفة الإشارة بخمسة عشر ادعاء علي خلاف الواقعة والحقيقة مبينه بصدر هذه المذكرة من ألفاظ وعبارات لا لبس فيها ولا غموض وهي في حقيقتها امور لو صحت لاستوجبت عقابي واحتقاري فى أعين العوام ، بما يشكل في حقه اركان جريمة إهانة موظف عام بسبب تأدية وظيفته بطريق الكتابة، حيث اسند وقائع اليه من شانها المساس من كرامة الوظيفة العامة سواء من ناحية الحيدة او النزاهة، بما يجعلها جريمة متكاملة الأركان في حقه في ابهى صورها، بما يستوجب عقابه بالعقوبات المقررة قانونا بشأنها.

ومن حيث ان الواقعة علي النحو الماثل تمثل تدخلا سافرا في شئون العدالة والقضايا وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا لأحكام الدستور ، وان الغاية من هذه الشكوي الانحراف بالتحقيقات عن مسارها الطبيعي.

=====================
ومن حيث ان المادة -232 إجراءات جنائية قد نصت :
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة ،
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين :
( أولا ) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو إستأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .

( ثانيا ) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

ونصت المادة 27من قانون الإجراءات الجنائية على:
لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة فى المحضر مع محرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .

وكذا نصت المادة 28من ذات القانون على :
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل البلاغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك .أو إذا طلب فى إحداهما تعويضا ما .
ولما كان الامر على النحو المتقدم بيانه، فان الطالب قد طرقا باب الشكوى الى مأمور مركز شرطة شبين القناطر لإحالتها إلى النيابة العامة اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة232 سالف البيان، باعتبار ان المتهم من ارباب الوظائف الحكومية، وان الجرائم التي وقعت منه ارتكبت بسبب الوظيفة العامة.
واعملا للمادة 27 إجراءات سالفة البيان،فانني أدعي مدنيا بتعويض مؤقت مقدر القيمة بمائة الف واحد جنيه مصري فقط لاغير على سبيل التعويض المؤقت، نظير ما لحق بي من اضرار.
••بالإضافة إلى قيام المشكوا فى حقه بتقديم بلاغ كاذب

بناء عليه

نطلب طلبات تقرع سمع معاليكم :

أولا: إحالة المذكرة الي النيابة العامة تمهيدا للتحقيق فيما انطوت عليه المذكرة الماثلة من جرائم جنائية ضد المتهم المذكور مع ضرورة تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة اعمالا للفقرة الثانية من المادة 232 إجراءات.

ثانيا: أدعي مدنيا بتعويض مقدر بمائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لما لحق بهما من اضرار اعمالا للمادة 27 إجراءات.

ثالثا : ضم صورة رسمية من الشكوي أداة الجريمة وكذا تحقيقات إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية رقم 12 لسنة 2021 – تفتيش قضائي وكذا مذكرة التصرف بشأن التحقيق.

مع الاحتفاظ بكامل الحقوق وما يستجد من حقوق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،

المستشار/
احمد نعيم كمال المرسى سالم
الوكيل العام بالنيابة الادارية

 

زر الذهاب إلى الأعلى