تحقيقات وملفاتحوادث

النقض تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبداء في قضايا النقد الاجنبي

النقض تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبداء في قضايا النقد الاجنبي

النقضي تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبداء في قضايا النقد الاجنبي
ميشيل حليم

قضت محكمة النقض الدائرة الآربعاء ( د) برئاسة المستشار مصطفي حسان بالغاء حكم المصادرة في الطعن المقيد برقم ١٧٧٧١ لسنة ٩١ ق بعد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار في النقد الاجنبي وممارسة عمل من اعمال البنوك وترجع احداث الواقعه ان جهه رقابية استصدرت اذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات بين اثنين من المتهمين في الواقعه وقامت باستصدار اذن اخر بتفتيش مسكن ومحل المتهمين وتم ضبط عملات اجنبيه مختلفه من دولار ويورو وجنيه استرليني وكان ميشيل حليم محامي المتهمين قد دفع ببطلان اذن التسجيل كونه كان للتنقيب عن جريمة وليس لكشف الحقيقه واستدال دفاع المتهمين ان صدور اذن التسجيل كان فقط للاثنين من المتهمين وبعد تفريغ المكالمات تم ادخال باقي المتهمين كما اضاف مبشيل حليم المحامي ان التفريغ قد صابه البطلان كونه تم بمعرفه ضابط الواقعه دون اذن النيابه كما ان ناتج التفريغ للمكالمات لم يؤكد سوي استعلام المتهمين عن اسعار العملات دون اتفاق علي بيع او شراء وكانت محكمه الجنايات الاقتصاديه قضت ببراءة جميع المتهمين ومصادرة المبالغ الماديه من العملات الاجنبية وقد قام المحامي ميشيل حليم بالطعن امام محكمه النقض علي حكم المصادرة مؤسس الطعن علي الخطاء في تطبيق القانون ان عقوبه المصادرة طبقا لنص المادة ٣٠ عقوبات لا يجوز الحكم بها الا علي شخص ثبتت ادانته وكانت المحكمه سبق وقضت ببراءة المتهمين وكانت المصادرة تتناقض مع براءة المتهمين ؛؛؛ وقضت محكمه النقض بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مصادرة المبالغ النقدية وقد ارست محكمه النقض مبداء قضائي جديد بحيثيات حكمها بآن ( لا محل لاعمال نص المادة ٣٠ عقوبات والمادة ٢٣٣ من قانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص علي انه (في جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها ) وقررت محكمه النقض مبداء جديدا بشان المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي ان ذلك مقصور علي حالات ثبوت الادانه وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ المضبوطة وقد تحصن قضاؤه بعد الطعن عليه من النيابة وكان مقتضي حكم البراءة الاتوقع علي الطاعن اية عقوبه اصلية او تبعية او تكملية وكان الحكم قد اخطاء في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالغاء ماقضي به من مصادرة ))) وقال المحامي ميشيل حليم مقيم الطعن ان بذلك قد ارست محكمه النقض المصريه مبداء جديدا وفسرت القصور في نص المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي اجازات مصادرة المبالغ النقديه والعملات الاجنبية في جميع الاحوال

مايسة عبد الحميد

نائب رئيس مجلس إدارة الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى