حماية المستهلك: البلاغ عن المدارس الممتنعة عن رد مصروفات الباص
لقد صدر من قبل قرار برد 25‰ من المصروفات المدرسية ولكن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، اكتشف 3 مدارس دولية لم تنفذ القرار فتم إحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية،
ووفق القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وعقوبتها الغرامة من 20 ألفًا وحتى مليون جنيه.
طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك،
وجاءت طريقة تقديم شكوى إلكترونية بحماية المستهلك، كالتالي:
– التواصل مع جهاز حماية المستهلك، من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم (19588) في القاهرة والإسكندرية.
– يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم (0233030170).
– التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانًا.
– إرسال الشكوى إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg ، بالضغط على أيقونة “تقديم الشكوى”.
– التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
– إرسال الشكوى على رقم واتس آب (01281661880).
– إرسال الشكوى على رقم واتس آب للمحافظات (01030000602).
والمدارس التي أحيلت لنيابة الشؤون المالية والتجارية لامتناعها عن تنفيذ القرار هي مدرسة مصر المتكاملة، ومدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، ومدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية.
وأكّد أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنَّ المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له، مشيرًا إلى أن إصرار المسؤولين عن هذه المدارس على عدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين
ويجب على كل ولي أمر ان يكون ايجابيا والتبليغ عن المدارس الممتنعه