زكاة الفطر وأوجه إخراجها .. أسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ رضا نصر الدين
س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأبي وأمّي؟
ج/ لا، لا يجوز=لأنّك مأمور بالإنفاق عليهم.
س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي أو أُختي؟
ج/ نعم يجوز=إذا كانوا فقراء معدومين، وأنت غير مأمور بالإنفاق عليهم.
س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب جميعا؟
ج/ نعم يجوز، وذلك لو كانوا يستحقون ذلك.
س / هل يجوز أن تُخرج نقود=مال؟
عند الجمهور تُخرج من غالب قوت البلد “قمح أو الشعير أو تمر أو زبيب” وعند الإمام أبو حنيفة والبخاري وغيرهم،
يجوز إخرجها مال، وإليه أميل.
س/ على مَن تَجب؟
ج/ على الرجل والمرأة، وعلى الصغير والكبير، وعلى الطفل الذي يُوضع قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
س/ لمن تُعطى زكاة الفطر؟
ج/ الفقراء والمساكين.
س/ أنا [شاب/فتاة] وأعمل وأعيش مع أبي، فهل يمكن أن أخرجها عن نفسي، وعن أبي وأمي؟
ج/ نعم لك/لكِ ذلك -بارك الله فيك-
س/ هل يجوز إخراجها من الآن؟
ج/ نعم يجوز على رأي السادة الأحناف وعند الإمام الشافعي، خلافًا لمن قال بأنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين.
س/ آخر موعد لها؟
ج/ صبيحة عيد الفطر، قبل خروج الناس من المصلى.
س/ ما الحكم من إخراج زكاة الفطر؟!
ج/ طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم.
س/ هل على الفقير الذي لا يمكلك قوته ولا قوت عياله ولا قوت يومه زكاة؟
ج/ لا، ليس عليه زكاة “لا يُكلف اللهُ نفسًا إلا وسعها”.
س/ هل يجوز أن أُخرجها عن غيري، لو حد غريب يعني؟
ج/ نعم يجوز، والأفضل أن تُخبره بذلك.
س/ أنا في الغربة ومسافر خارج البلاد، هل يجوز أن أُرسل المال لأهل بيتي ويخرجوها لي ولهم؟
ج/نعم يجوز.
س/ الجنين عليه زكاة فطر، ولا لازم بعد ما يتولد؟
ج/ لا زكاة عليه، وكان الإمام أحمد – رحمه الله – يحبُّه ولا يُوجِبُه، وهذه رواية عنه، والإجماع على أنها لا تجب.
س/ مقدارها الشرعي كام؟
ج/ كما حدّدتها دار الإفتاء المصرية (١٥ جنيهًا) كحد أدنى للفرد، وأرى أن الزيادة على هذا المبلغ أفضل وأحوط وأنفع للفقير، فمن زاد فهو خير وفضل الله واسع وأجره مضاعف.