حوادث

سيدة تدفن طفلتها سفاحا داخل مقابر المعصرة خوفا من افتضاح أمرها

اقرأ في هذا المقال
  • سيدة تدفن ابنتها الرضيعه بالمقابر للتخلص من الفضيحة
  • بداية الواقعة جاءت بتلقي بلاغاً بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة
  • إعترافات السيدة أمام رجال المباحث
  • رأي خبراء القانون في هذه الواقعة

سيدة تدفن ابنتها الرضيعه بالمقابر للتخلص من الفضيحة

سيدة تدفن
تدفن أبنتها الرضيعة

سيدة بلا قلب تم القبض عليها رجال مباحث مديرية أمن القاهرة  من قبل أثناء دفنها لطفلة ولدت سفاحا خوفا من افتضاح أمرها بمنطقة المعصرة وتحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة جاءت بتلقي بلاغاً  بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة .

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثة طفلة بالعقد الأول من عمرها وبها آثار عقر بجسدها وتكثيف الإجراءات الأمنية لرجال المباحث وتفريغ الكاميرات، تم التوصل إلى هوية المتهمة وتم تحديدها.

إعترافات السيدة أمام رجال المباحث

وبضبطها اعترفت أمام رجال المباحث ، بقيامها بدفن طفلتها خوفا من افتضاح علاقتها الآثمة مع عاطل، والتى أسفرت عن حملها سفاحا ولم تقيدهم بالسجلات المدنية ولم يستخرج لهما شهادات ميلاد، وأصيبت بحالة إعياء شديد وتوفيت فاختمرن بذهنها دفنها بالمقابر دون علم أحد.

 وعدم كشف أمر العلاقة غير المشروعة بعشيقها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتقل فريق من النيابة الى موقع الحادث، لإجراء المعاينة.

 رأي خبراء القانون في هذه الواقعة (سيدة تدفن أبنتها)

ويقول خبراء القانون ، أنه من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام وتعد من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من أكبر الجرائم  أهمية، وذلك ليس فقط وأثرها في المجتمع ولكن أيضا مقدار العقوبة التى توقع على المتهم أن أدين بها، كما أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .

ومن قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

نهى مرسي

نائب رئيس تحرير الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى