أخبار وتقاريرعاجل

قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير

قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير

قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

فقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير. والعيد الـ69 لعيد الشرطة.

ويصدر الرئيس قرارات جمهورية من وقت لآخر، للعفو عن بعض المتهمين في السجون المصرية ممن تبقى لهم من فترة عقوبتهم نص المدة أو أقل.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية منذ قليل، يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.

قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير

 

 

قرار السيسي بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة 25 يناير
قرارات

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وثورة 25 يناير بالنسبة إلى الفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 “خمس عشرة سنة ميلادية”. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

2 – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا. وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن. وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه. وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

والمادة الثانية من القرار. على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

1 – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج. والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. والمفرقعات والرشوة.

2 – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3 – الجنايات والجنح المنصوص عليها في عدد من المواد من قانون العقوبات. وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، كذلك الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك. والأسلحة والذخائر.

4 – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

5 – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ومن باقي القرارات

6 – الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام “33 و34 و34 مكررا و40 و41” من القانون رقم 182 لسنة 1960. بشأن مكافحة المخدرات. وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

7 – الجرائم المنصوص عليها في المواد “1 و2 و3 و5 و8” من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

8 – الجرائم المنصوص عليها في المواد “130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165” الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكري لصادر بالقانون. رقم 25 لسنة 1966.

9 – جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

10 – الجرائم المنصوص عليها في المواد “99 و102 و103 و104” من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018.

11 – الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة. في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

12 – الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا “أ” من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستثناء مما سبق يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها. وألا يقل سنهم عن خمسين عاما في 25 يناير 2020. فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد. ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وألا يقل سنهم عن خمسين عاما في 25 يناير 2020. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.

نهى مرسي

نائب رئيس تحرير الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى