مستشار بالنيابة الإدارية يقترح قانون للقضاء علي الفساد والمال العام وذلك في 10اسباب
كتب: تامر عادل
#المقترح إضافة نص مادة بقانون الخدمة المدنية يكون نصها #مادة(60) مكرر، وتنص على أن:
كل موظف عام يثبت إدانته بأي من الجرائم التالية يعاقب تاديبيا بالفصل من الخدمة:
1_الاستيلاء على المال العام
2_الاضرار العمدى بالمال العام
3_اختلاس المال العام او العدوان عليه
4_الرشوة او الوساطة بها
5_التربح من وظيفته
6_حصوله على كسب غير مشروع
7_الانضمام الى جماعة ارهابية
8_الاشتراك فى اى اعمال تخريبية تضر بامن وسلامة الوطن.
9_من يثبت ادانته فى جريمه مخله بالشرف.
10_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين.
ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية:
1- رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل المرتكب، وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة.
2- المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة.
3- الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الاضرار غير العمدى بالمال العام.
4- وضع أعمال الموظف تحت المتابعة.
وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات.
المادة_الثانية:
سريان أحكام نص المادة المشار إليها على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة،والأجهزة التى لها موازنات خاصه،وشركات القطاع العام،وشركات قطاع الأعمال العام،والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة،وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجود