دعاء نصر تكتب: كف عن معايرة زوجتك بالانفاق عليها فهذا حقها شرعا وقانونا
يقول الله سبحانه وتعالي ” ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾”
ويقول سبحانه وتعالي أيضا:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه {الطلاق:7}.
وقد قرر الفقهاء أن النفقة الواجبة على الزوج ينبغي أن تحقق ما يلي:
1- المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد وصحتهم وكرامتهم.
أما المسكن:
فلقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الطلاق/6،
2- اللباس الصالح الذي يصونهم من الابتذال، ويدفع عنهم أذى الحر والبرد.
3- العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد.
4-مصاريف تعليم الأولاد .
5- الطعام الصالح الذي يغذي الجسم، ويدفع المرض .
فيقول صلى الله عليه وسلم:
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رواه مسلم (1218).
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: ” يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
رواه أبو داود (2142) ، وابن ماجه (1850)، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
وأضاف بعض الفقهاء: ما تتزين وتتجمل به الزوجة، وتدَّهن به ، في شعرها وجسدها.
قال الماوردي رحمه الله:
” تستحق في نفقتها على الزوج : ما تحتاج إليه من الدُّهْن لترجيل شعرها ، وتدهين جسدها ؛
اعتبارا بالعرف، وذلك معتبر بعرف بلادها، فمنها ما يدهن أهله بالزيت ، كالشام ؛
فهو المستحق لها، ومنها ما يدهن أهله بالشيرج ، كالعراق ، فهو المستحق لها،
ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بالبنفسج والورد، فتستحق في دهنها ما كان مطيبا .
فالنصيحة ألا تبخل على زوجتك بما تحتاج إليه من الكماليات ، كالجوال والحلوى ونحو ذلك ، ما دام ذلك في مقدورك ، ولا مشقة عليك في توفيره لها .
ولكن في مقابل ماذكر من نفقة الزوج علي زوجته، الا يقوم الزوج بمعايرة زوجته بما أنفق عليها ،
فـ لا يحق للزوج أن يقول لزوجته أنا أنفقت ولا تقدرين ما أنفقته ، أو أنفقت عليكي ولا تستحقين ما أنفقته .
فأنت لا تفعل غير ما أمرك به ربك ولا تتمنن عليها فهذا حقها شرعا وقانونا، وان لم تقم به ستحاسب عليه.
فقد روى البخاري (1295) ، ومسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه :” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:
وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك أَيْ فِي فَمِهَا.
و روى البخاري (55) ، ومسلم (1002) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَة
فـ كف إيها الزوج عن معايرة زوجتك التي قامت بخدمتك من مأكل ومشرب ومغسل ووقت مرضك وشدتك، والكثير من الأمور بينكما.