- الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي اليوم
الحكومة توافق تأجيل سداد و جدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية
الحكومة توافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، في اجتماعه الأسبوعي الثالث من خلال تقنية الفيديو كونفرانس على عدد من القرارات الهامة تمثلت في:
- الموافقة على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن ” أراضي المصريين المقيمين بالخارج” قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
- كما وافق على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.
- ووافق على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا و تعظيم المكون المحلي.
وتأتي الموافقة في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.
وتمت الاشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها
7 مشاريع عقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع العقارات والمشروعات، الترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولي)، وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.
- وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية”، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الحكومة توافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
- وافق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.
ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لإقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
ووفقاً للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، اتخاذ أى تدابير ضرورية وفقاً لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف.
كما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.
يفرض البروتوكول على كل طرف في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.
ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقاً لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول