الفرق بين الهبة والوصية والميراث
كتب: سلامه سعيد
أن يوصي الأب بتوزيع ما يملك بعد موته فهذا لا يحل له إلا الثلث والثُلث كثير
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟
فقال له النبي ﷺ: لا
فقال سعد: فالشطر؟
فَقال النبي ﷺ: لا،
فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
( الحديث متفق على صحته)
فإذا أوصى بأكثر من الثلث ف لا يجوز ولا تنفذ وصيته.
لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث.
الميراث
ما يتركه الميت من مال لورثته، إرْث، تَرِكة
فهو يوزع ويُقسم كما امرنا به الله ورسوله بالضبط.
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا “[سورة النساء:
ومفصلة تفصيلا دقيقاً في كتاب الله
وفي علم اسمه علم المواريث
فاتقوا الله ولو بشق تمرة
لا تمكروا على الله فالله خير الماكرين
فمن أراد أن يهب لأولاده شئ ف ليهب له كأنه شخص اشتري منه شئ ف اوثقه بالعقود ف تصرف فيه الشاري كيفما يشاء حيثما شاء.
ولكن لو تقصدون بالهبة حرمان الورثة وان تكتبوا ما تملكون لاولادكم وإن اشترطوا عليهم بعدم التصرف فيما وهبتموهم الا بعد موتكم ف هذا اسمه وصيه .
ولا وصية لوارث …..