- مدبولي .. يصدر قرارا بالإجراءات الجديدة التى سيتم العمل بأحكامها اعتبارا من يوم 27 يونيو.
- المادة الاولي
- المادة الثانية
- المادة الثالثة
- المادة الرابعة
- المادة الخامسة
- المادة السادسة
- المادة السابعة
- المادة الثامنة
- المادة التاسعة
- المادة العاشرة
- المادة الحادية عشر
- المادة الثانية عشر
- المادة الثالثة عشر
- المادة الرابعة عشر
- المادة الخامسة عشر
مدبولي .. يصدر قرارا بالإجراءات الجديدة التى سيتم العمل بأحكامها اعتبارا من يوم 27 يونيو.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
المادة الأولى
وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
المادة الثانية
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والإلتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
المادة الثالثة
أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.
وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة “الشيشة”، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
نص قرار رئيس الوزراء مدبولي في المادة الرابعة
ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، مع الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
المادة الخامسة
وقد نصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الارشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
ثم تناول القرار تنظيم اجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية.
المادة السادسة
حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح بإستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
المادة السابعة
ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.
المادة الثامنةوالتاسعة
ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
المادة العاشرة
أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
نص قرار مدبولي المادة الحادية عشر
وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحاً.
المادة الثانية عشر
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
المادة الثالثة عشر
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
المادة الرابعة عشر
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة عشر
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.