المفقود وما يخصه من أحكام … بقلم: ريهام مرتضي البنا
ما تواجهه بلادنا الغالية من أحداث كثيرة ينتج عنها أشخاص مفقودين لذلك أكتب اليوم عن المفقود وما يخصه من إحكام ، والمفقود هو الذي إنقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم حياته ولا موته .
متى يحكم بموت المفقود ؟
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، كمن فقد أثر غارة جويه ، أو وقوع كارثة كحريق أو هدم مسكنه ، ويحكم القاضي في هذه الحالة بالفقد بعد أربع سنوات من تاريخ الفقد وتحتسب هذه المدة طبقا للسنة الهلاليه لأنها الأصل في التقويم الشرعي ما لم ينص القانون على العمل بالتقويم الميلادي ،
أما في الأحوال التي يظن معها بقاء المفقود سالما كمن يغيب لطلب العلم أو التجارة أو السياحة ولا يعود فقد فوض النص القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن اربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنه الموصلة لمعرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا ولا شك أن القاضي يراعي في تقديره للمدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ، سن المفقود حين فقد وحالته الصحية وقت ذلك والظروف والأحوال التي أحاطت بفقده .
غير أن القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ استثني المفقودين الذين يثبت أنهم كانوا على ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت أو من أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا أثناء العمليات الحربية ، ونص على اعتبار كل منهم ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده ، ولم يشمل الاستثناء أعضاء هيئة الشرطة الذين يفقدون أثناء العمليات الأمنية . كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد التحري قرارا بأسماء المفقودين من هؤلاء عدا المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية فيكون القرار بمقام الحكم بموت المفقود .
ولما كان هذا النوع من الحوادث قد كثر في الآونه الأخيرة تبعا لازدياد حركة السفن والطائرات بحرا وجوا ، فقد أصبح من العنت بذوي المفقود من الركاب أو الطاقم انتظار المدة المشار إليها كي يتقرر الحكم بموته لتبدأ حينئذ آثار اعتباره ميتا ، إذ تظل الزوجة معلقة على ذمته منذ فقده حتى يحكم بموته ، كما أن تركته تظل دون استحقاق الورثة لها . ويستلزم الحصول على حكم بموت المفقود إجراءات تستغرق من الوقت والجهد والمال ما يضيف إلي ذوي المفقود أعباء وأضرار تلحق بهم ،
صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٦ ، وقد نصت المادة الأولي علي أن
( يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النص الآتي )
( يعتبر المفقود ميتا بعد مضي ١٥ يوم على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ) في المدة المذكورة هي الحد الأدني للمدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا . ويخضع تحديد المدة لتقدير رئيس مجلس الوزراء على ضوء التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك .
القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٧ نص علي ( يعتبر المفقود ميتا بعد مضي ٣٠ يوم على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، …………….، أو بعد مضي سنه من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة ……. )