أخبار وتقاريرعاجل

اجتماع مجلس الوزراء رقم (168) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (168) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (168) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم  الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى “كلية الحاسبات والمعلومات” بجامعة دمياط، إلى مسمى “كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي”، وذلك اتساقاً مع اهتمام الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، في إطار السعي نحو تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، من أجل تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في “شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م” بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنه لن يتم تحميل الخزانة العامة أي استحقاقات.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس “شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م” بهدف إنشاء وتشغيل عدد 25 مدرسة بنظام” مدارس النيل المصرية”، كما أنه من بين اختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر التعليم العام والفني “قبل الجامعي” بجميع أنواعه ومراحله، في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة.

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.

وافق مجلس الوزراء على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاماً، إلى تحالف: شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك من أجل استكمال الاجراءات القانونية قبل العرض على مجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعظيم الاستثمارات والاستفادة القصوى من البنية التحتية والموانئ المصرية، واتساقاً مع خطط الحكومة للتنمية وتوفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعاً.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى