الحكم على متهم بقتل شخص فى منطقة المعصرة
تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الاربعاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، حكمها علي متهم بقتل مواطن عمداً بالمعصرة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، بأنه قتل المجني عليه، عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها أشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه، وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته، فاستطرد بآخرى في أحشائه، كما طعنه بظهره، وانهال عليه بعدة طعنات بعموم جسده، قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأييدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.
ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.