أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك في إطار تنظيم ممارسة عدد من الاختصاصات التي حددها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
وحمل القرار رقم 395 لسنة 2026، ونص على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب عدد من مواد قانون التعبئة العامة، على أن يسري هذا التفويض لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
قرار جمهوري جديد لتنظيم اختصاصات التعبئة العامة
جاء القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق الإطار القانوني المنظم للتعبئة العامة، حيث حدد بصورة واضحة نطاق الاختصاصات التي يشملها التفويض، بما يضمن استمرار ممارسة هذه الاختصاصات وفقًا للقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
ونص القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتولى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاختصاصات المنصوص عليها في المواد أرقام 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وذلك لمدة عام تبدأ من أول نوفمبر 2026.
ويحدد القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بذلك نطاق التفويض في مواد قانونية بعينها، دون أن يمتد إلى اختصاصات أخرى غير واردة في نص القرار، بما يعكس الطابع المحدد للتفويض من الناحية القانونية والتنظيمية.
تفويض وزير الدفاع لمدة عام اعتبارًا من نوفمبر 2026
يتضمن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي مدة زمنية محددة للتفويض، إذ يبدأ سريان الاختصاصات المفوضة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، ويستمر لمدة عام كامل.
ويأتي تحديد مدة التفويض ضمن صياغة القرار الذي أصدره الرئيس السيسي نفسه، بما يوضح الإطار الزمني لممارسة الاختصاصات التي جرى تفويضها إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفقًا للمواد المشار إليها من قانون التعبئة العامة.
ويستند هذا الإجراء إلى منظومة قانونية تسمح بتفويض بعض اختصاصات رئيس الجمهورية إلى جهات محددة، وفقًا لما تقرره القوانين المنظمة لذلك. كما يرتبط القرار بأحكام قانون التعبئة العامة وما يتضمنه من تنظيم للاختصاصات والإجراءات المتعلقة بهذا المجال.

ما اختصاصات وزير الدفاع التي شملها القرار؟
حدد القرار الجمهوري الاختصاصات المفوضة من خلال الإشارة المباشرة إلى المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
ويعني ذلك أن التفويض من الرئيس السيسي ليس عامًا في جميع اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعبئة العامة، وإنما يقتصر على الاختصاصات التي حددتها المواد القانونية الواردة في القرار.
ويأتي هذا التحديد في إطار الصياغة القانونية الدقيقة للقرارات الجمهورية المتعلقة بالتفويض، حيث يتم بيان الجهة التي تنتقل إليها ممارسة الاختصاص، والمواد القانونية التي تستند إليها، والمدة الزمنية التي يسري خلالها التفويض.
كما أن القرار يمثل امتدادًا للإطار القانوني السابق الخاص بتنظيم بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التعبئة العامة، إذ أشار القرار الجديد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025 المتعلق بتفويض وزير الدفاع في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
تضمن القرار الجمهوري مادة تنص على نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح بدء نفاذه وفقًا للأحكام والتوقيت المحدد في نصه.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 22 سبتمبر 2026، الموافق 10 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، بينما يبدأ سريان التفويض المحدد فيه اعتبارًا من أول نوفمبر 2026 ولمدة عام.
ويأتي نشر القرارات الجمهورية في الجريدة الرسمية باعتباره الإجراء القانوني المقرر لإعلانها ونشر أحكامها، بما يوضح مضمون القرار والمواد القانونية التي يستند إليها والمدة الزمنية المحددة لتنفيذه.
علاقة القرار بقانون التعبئة العامة
يستند القرار إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وهو القانون الذي ينظم عددًا من المسائل المتعلقة بالتعبئة والاختصاصات المرتبطة بها.
ويأتي تفويض وزير الدفاع في إطار ممارسة اختصاصات محددة نص عليها القانون، بما يتيح تنظيم آلية مباشرة هذه الاختصاصات خلال المدة المحددة في القرار الجمهوري.
كما أشار القرار إلى عدد من الأطر القانونية ذات الصلة بالتفويض والاختصاصات الحكومية، وهو ما يؤكد أن الإجراء يأتي ضمن منظومة تشريعية وقانونية قائمة، وليس بمعزل عن القواعد المنظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية والجهات التي يجوز تفويضها.
ومن المهم التمييز بين قرار التفويض وبين إعلان التعبئة العامة؛ فالقرار الحالي يتعلق بتفويض اختصاصات محددة منصوص عليها في القانون، ولا يمثل في حد ذاته إعلانًا للتعبئة العامة.
القرار امتداد لتنظيم الاختصاصات القانونية
يأتي القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026 بعد قرار سابق حمل رقم 624 لسنة 2025، وكان متعلقًا كذلك بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
ويعكس تجديد التفويض لمدة جديدة استمرار العمل بالآلية القانونية التي تتيح ممارسة الاختصاصات المحددة خلال فترة زمنية معلومة، مع إعادة تحديد المواد التي يشملها التفويض في القرار الجديد.
ويظل نطاق القرار مرتبطًا بالنصوص القانونية المشار إليها فيه، وهي المواد 9 و12 و24 من قانون التعبئة العامة، إلى جانب المدة المحددة التي تبدأ في أول نوفمبر 2026.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026
يمكن تلخيص أبرز ما ورد في القرار في النقاط التالية:
– القرار يحمل رقم 395 لسنة 2026.
– صدر برئاسة الجمهورية في 22 سبتمبر 2026.
– يتعلق بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.
– يستند إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
– يشمل الاختصاصات الواردة في المواد 9 و12 و24 من القانون.
– يبدأ سريان التفويض اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
– يستمر التفويض لمدة عام.
– نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية.
وتوضح هذه البنود أن القرار حدد الجهة المفوضة، والاختصاصات محل التفويض، والأساس القانوني، وكذلك المدة الزمنية التي يسري خلالها، بما يضع إطارًا واضحًا لتنفيذ أحكامه.
ماذا يعني القرار من الناحية القانونية؟
من الناحية القانونية، يندرج قرار رئيس الجمهورية السيسي ضمن آلية التفويض في الاختصاصات التي يسمح بها الإطار الدستوري والقانوني، حيث يجي الدستور لرئيس الجمهورية تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وفقًا للقانون.
ويأتي القرار الحالي في نطاق اختصاصات محددة مرتبطة بقانون التعبئة العامة، مع الالتزام بالمواد التي جرى تحديدها صراحة في القرار الذى أصدره الرئيس السيسي.
وبذلك فإن القرار لا ينشئ قانونًا جديدًا بشأن التعبئة العامة، وإنما ينظم ممارسة بعض الاختصاصات القائمة قانونًا من خلال تفويضها إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمدة زمنية محددة.
الخلاصة
يحدد القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026 إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، من خلال تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات الواردة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
ويأتي قرار الرئيس السيسي في إطار تنظيم الاختصاصات القانونية وتحديد الجهة المخولة بممارستها والمدة الزمنية لسريان التفويض، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية وفقًا لما نصت عليه مادته الثانية.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr




