خبير قانونى: العقوبة المنتظرة لمخترقى هاتف بسنت وابتزازها تصل للحبس 15 سنة
واقعة انتحار فتاة كفر الزيات تحت تأثير الضغط النفسي الواقع عليها بسبب قيام شابين باختراق هاتفها وسرقة صورها وقيامهما بتركيبها على صور إباحية، وفبركة صور مشينة لها وتهديدها وابتزازها للحصول منها على مقابل ومنفعة جنسية هى من الوقائع الخطيرة والجديدة على المجتمع المصرى، نظرا للتطور الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والهكر واختراق الحواسب والتليفونات وسرقة محتوياتها من صور وفيديوهات خاصة وشخصية، بل ترتب على التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات سهولة فبركة وتزوير وتركيب صور وفيديوهات بالصور المسروقة لتهديد الضحايا والمجني عليهم بهذه الصور، للحصول على منافع مادية أو جنسية، وكانت الفتاة بسنت خالد إحدى الضحايا والتى لم تتحمل هذا الضغط النفسي الكبير عليها، ولم تتحمل نشر صور مخلة مركبة لها وسط قريتها وأهلها فأدى بها إلى قيامها بتناول حبة الغلال التى أودت بحياتها وهى فى بداية حياتها، وذلك على حسب رؤية الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي.
وأوضح ناجي أن الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير وسريع للتوصل إلى الجناة بالفعل والذين ارتكبوا العديد من الجرائم وهى:
– مخالفة المادة 12 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 باستعمال برامج هكر لتسهيل ارتكاب جريمة اختراق تليفون الضحية.
– إنشاء حساب بغرض ارتكاب جريمة.
– حيازة وصنع صور وفيديوهات منافية للآداب العام مخالفين نص المادة 178 عقوبات التهديد والابتزاز والبلطجة والترويع والتخويف وفرض السطوة على الفتاة، مخالفين نصوص المواد 326، 327، 375 مكرر من قانون العقوبات.
– التعدى على قيم أسرية ومجتمعية مخالفين نص الماده 25 من قانون تقنية المعلومات.
– وكل هذه الجرائم أشد عقوبة لها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وهذا كان رأى جميع خبراء القانون في هذه الجرائم، ولكن القانون الواجب التطبيق على المتهمين هو أنهم سوف يعاقبون طبقا لنصوص مواد القانون 141 لسنة 2021 والذي شدد عقوبات التحرش وشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 306 مكرر أ و306 مكرر ب والتى تنطبق على الواقعة الماثلة والذي نص فيه المادة 306 مكرر أ على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول او الفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.
– مادة 306 مكرر ب تنص على “يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات”. وحيث إن جميع الجرائم التي ارتكبها المتهمون هي جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يوقع العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 عقوبات، وبالتالي فالعقوبة الأشد على هؤلاء المتهمين هو الحد الأقصى للأشغال المؤقتة والتي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وأن استعمل القاضى الرأفة معهم لصغر سنهم فإنه لن تقل العقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات.