محمد معيط يستعرض مقترحات تفعيل مبادرة الرئيس “ما يغلاش عليك”
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عرض الدكتور محالمتبقية
وزير المالية، عددًا من المقترحات التى تسهم في تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المستهلك المصرى “ما يغلاش عليك”.
وأوضح أن هذه المقترحات تتضمن أن يتم منح مساهمة الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية
بنسبة 10% من سعر السلعة في حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة،
وتكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% في حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التى تزيد نسبة الخصم بها عن 15 % من سعرها،
هذا بالإضافة إلى أن يتم السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك
بسعر يقل بنسبة 10%عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، وذلك بدلًا من 5% فقط حاليًا.
كما تتضمن المقترحات قيام وزارة المالية بسداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية
في مدة لا تجاوز أربعة أيام عمل حتى نساعد في سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الإنتاج خلال فترة المبادرة،
هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين بحيث يتم السماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم
الشهرى المقرر لهم بالسلع التموينية وإضافة هذه المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة،
وذلك في ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين ويسرى على هذه المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة،
إلى جانب التنسيق أيضًا مع وزارة التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة
من وفورات نقاط الخبز وإضافتها إلى المساهمة المحددة لهم،
على أن يكون ذلك الأمر اختياريًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ تصميم النظام الإلكترونى الذى يحقق ذلك، ووافق المجلس في الاجتماع على المقترحات المعروضة.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2019/ 2020،
وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو الماضي.
▪ القرارات:
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015،
حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع
المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به،
وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات
وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية،
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.
فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء
المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون،
تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل
بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين،
ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى،
وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية،
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية،
ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة،
ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب في المحافظات الأخرى.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات،
منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم،
وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة،
هذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات،
أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،
أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ،
وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها،
وكذا الاصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية،
والاموال المضبوطة في أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها،
هذا بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة،
وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون،
وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزًا،
ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.