مشروع النهوض باللغة العربية وحمايتها من الطمس
انتشر في الفترة الأخيرة العديد من اللغات مثل لغة “الفرانكو أرب” التي انتشرت ولا يزال البعض يمارسها حتى الآن.
وهي عبارة عن مزيج بين حروف وأرقام لاتينية يستخدمها الشباب للتواصل عبر الإنترنت.
أو عن طريق الرسائل القصيرة (SMS).
فسعى مجلس النواب إلى حماية اللغة العربية ضد محاولات إهمالها وطمسها .
وفي 18 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، حيث تقرر الاحتفال في هذا التاريخ.
لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973،
والذي ينص بموجبه على إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.
وفي محاولة لحماية اللغة العربية، تقدمت النائبة سولاف درويش، بأول مشروع قانون للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وفقا لنص المادة الثانية من الدستور.
والتي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
إلا أن مشروع القانون لم يناقش حتى الآن.
نص المشروع
نص المشروع على أن تلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة.
ووالنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
ووفقا لمشروع القانون، تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
ويلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، كما تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
ولا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.