حوادث

المباحث تضبط 3 عاطلين بسرقة إحدى المدارس

المباحث تضبط 3 عاطلين بسرقة إحدى المدارس

المباحث تضبط 3 عاطلين بسرقة إحدى المدارس
صورة أرشيفية

هناء السواح 

اعترف 3 عاطلين بسرقة 5 شاشات عرض وتروسيكل من داخل مدرسة

بمنطقة السيوف بدائرة قسم ثان الرمل أمام الإدارة العامة لمباحث الإسكندرية.

وقالوا إنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا

تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وأنهم اتفقوا معا على سرقة المدرسة.

يوم الواقعة:

وأضاف المتهمون، أنهم في يوم الواقعة توجهوا إلى المدرسة وظلوا يتفقدونها

حتى تأكدوا من عدم وجود مارة في الشارع،  وتسلقوا سورها ودخلوا إلى أحد المكاتب وسرقوا 5 شاشات عرض.

وتابع المتهمون ، أنه عقب سرقة الشاشات والنزول لفناء المدرسة لسرقة “التروسيكل”  الخاصة بحارس المدرسة،

وأثناء سرقته شعر بهم فهددوه  بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على التروسيكل وهاتفه المحمول،

ثم فروا هاربين، لكنهم سقطوا في قبضة رجال الأمن.

كان قسم شرطة ثانِ الرمل بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا من حارس بإحدى المدارس،

كائنة بمنطقة السيوف بدائرة القسم، يفيد بدلوف ثلاثة أشخاص مجهولين

إلى داخل المدرسة محل عمله وتهديده بأسلحة بيضاء والاستيلاء على 5 شاشات عرض، و دراجة نارية “تروسيكل – ملكه” هاتفه المحمول) وفروا هاربين. 

المباحث تضبط 3 عاطلين بسرقة إحدى المدارس

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى

بمديرية أمن الإسكندرية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط الشاشات المستولى عليها لدى عميلهم (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة تالث المنتزه)،

كما تم ضبط التروسيكل والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه والأسلحة البيضاء المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والسارق هو كل من أخذ  مالا مملوكا للغير بنية تملكه وقد أوردت المادة 311 من قانون العقوبات

هذا التعريف ولكن حتى لا يختلط الأمر بالنسبة لما تعبر عنه كلمة اختلاس فليس المقصود منها هو فهم الكثير أن كلمة اختلاس إنما تعبر عن جريمة مستقلة بذاتها فهي ليست كذلك إنما هي معني لكلمة سارق أو أول ما يبدأ به تعريف السارق حيث يظن العديد من الناس أن هذه الكلمة هي كل من قيل عنه مختلس كما في الموظف العام أو الذي يعمل في شركة خاصة.

ومن ثم يختلف هذا التعبير عن الفهم المتداول فالاختلاس هو بداية جريمة السرقة التي تتوافر بمجرد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه، وتقع الجريمة كاملة حين يتمكن السارق من استخلاص المال لنفسه وفرض سيطرته عليه، ولكن يجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعل السرقة، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي أي لا بد وأن تتوافر نية الجاني في تملك المال المسروق، وهو أمر لمحكمة الموضوع أن تستظهره من وقائع الدعوى المطروحة عليها حتى ولو لم يقر بها الجاني.

ويجب الإشارة إلى أنه إذا كان الجاني زوجا أو زوجة للمجني عليه أو أصل أو فرع منه فإن الدعوى الجنائية لا يجوز تحريكها ضده إلا إذا طلب المجني عليه ذلك وهي فئات حددها القانون على سبيل الحصر، بل إن الجريمة إن وقعت كاملة وأحيلت إلى المحكمة وقضت بحكم نهائي على الجاني بالإدانة، فإن للمجنى عليه أن يطلب في أي وقت وقف تنفيذ العقوبة.

وللقاضي دائما السلطة المطلقة في تقدير العقوبة فقد يقدر أقصى عقوبة على سارق سرق شيئا قليل القيمة وقد تكون العقوبة أقل على سارق لشيء ذي قيمة كبيرة، فهذا مطلق تقدير القاضي طالما توافرت أركان الجريمة، وإن كان العمل قد جرى على أن العقوبة تزداد وتقل بحسب قيمة الشيء المسروق ولكن لا يجب اعتبار ذلك قاعدة فالأصل والاستثناء هو أن للقاضي سلطة تقديرها دون معقب عليه من محكمة النقض.

فالإجابة هي عين ما تنص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.

كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.

وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

أما جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.

وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.

وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الأشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.

أجاز القانون للقاضي أن يقضي عليه بعقوبة إضافية وهي وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنه على الأقل أو سنتين على الأكثر حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه من السارقين العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

وأخيرا يجب التنويه إلى أن جريمة السرقة أحاطها المشرع بسياج هائل من الشروط والأركان الواجب توافرها ليُحكم على من يطاله اتهام بالسرقة بالإدانة، كما أن محكمة النقض تراقب تطبيق تلك الشروط والأركان، لما في وصم أي إنسان بأنه سارق من آثار مستقبله عليه وعلى عائلته.

زر الذهاب إلى الأعلى