أخبار وتقاريرعاجل

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
اجتماع مجلس الوزراء

خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.

كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.

 

ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.

زتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.

 

وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.

 

وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).

 

وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.

وتُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.

 

وتضمن مشروع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، قراراً بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى